متى تستحق تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية؟.. الشروط ومدة الصرف
يتساءل كثير من العاملين في القطاعين العام والخاص عن مدى أحقيتهم في الحصول على تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية بعد الاستقالة من العمل، خاصة أن استحقاق هذا التعويض يرتبط بشروط قانونية محددة تتعلق بسبب انتهاء الخدمة ومدة الاشتراك التأميني.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حددت المادة 87 شروط استحقاق تعويض البطالة، ونصت على ضرورة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، مع اعتبار حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.
هل يحق للعامل المستقيل صرف تعويض البطالة؟
لا يستحق العامل الذي انتهت خدمته بالاستقالة تعويض البطالة، وفقًا للشروط الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ يشترط القانون ألا يكون انتهاء الخدمة ناتجًا عن الاستقالة، إلى جانب استيفاء بقية شروط الاستحقاق.
كما يشترط ألا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.
ويشترط أيضًا أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، منها الأشهر الستة السابقة على كل حالة تعطل متصلة، وأن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، مع الالتزام بالتردد عليه في المواعيد المحددة.
متى يبدأ صرف تعويض البطالة وكم تبلغ مدته؟
تنص المادة 88 من القانون على بدء صرف تعويض البطالة اعتبارًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، بحسب الأحوال، ويستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أسبق.
ويمكن مد مدة صرف التعويض إلى 28 أسبوعًا إذا كانت حالة التعطل هي الأولى للمؤمن عليه، وتجاوزت مدة اشتراكه في تأمين البطالة 36 شهرًا.
كيف يُحسب تعويض البطالة؟
وفقًا للمادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يُحسب تعويض البطالة كنسبة من أجر الاشتراك الأخير، وفقًا للتدرج التالي:
75% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
65% خلال الأسابيع الأربعة الثانية.
55% خلال الأسابيع الأربعة الثالثة.
45% خلال الفترة المتبقية من مدة استحقاق التعويض.
هل الاستقالة تسقط جميع المستحقات التأمينية؟
عدم استحقاق تعويض البطالة بسبب الاستقالة لا يعني بالضرورة سقوط جميع الحقوق والمستحقات التأمينية للعامل، إذ تختلف هذه الحقوق بحسب طبيعتها والشروط القانونية المنظمة لكل منها.
وتتوقف إمكانية الحصول على مستحقات أخرى على مدة الاشتراك التأميني، وحالة المؤمن عليه، ومدى توافر شروط الاستحقاق المقررة قانونًا.
لذلك، يُنصح بمراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتعرف على الحقوق التأمينية التي قد تنطبق على كل حالة، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة له.
