الإثنين 03 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
مسئولية مجتمعية

بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير فى هذه الحالات.. من يستحق تعويض البطالة؟

الأحد 02/نوفمبر/2025 - 07:00 م
تعويض البطالة
تعويض البطالة

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، للمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، الحصول على تعويض البطالة في حال فقدانهم العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، وفقا لشروط وضوابط محددة تضمن العدالة وحماية العمال مؤقتا حتى إيجاد فرصة جديدة.

نسب تعويض البطالة وفق القانون

تقدر قيمة التعويض بناء على آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه، وتصرف وفق نسب تنازلية على النحو التالي:

-75% من الأجر خلال الأربعة أسابيع الأولى.

-65% خلال الأربعة أسابيع الثانية.

-55% للأربعة أسابيع الثالثة.

-45% لبقية الأسابيع المتبقية من فترة الاستحقاق.

ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لالتحاق العامل بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعا كحد أقصى، وتمتد إلى 28 أسبوعًا عند التعطل للمرة الأولى، بشرط أن تتجاوز مدة الاشتراك بالتأمين 36 شهرا.

من يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% فقط؟

نصت المادة 90 من القانون على استحقاق تعويض بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير فقط، في حال انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:

- ارتكاب العامل خطأ تسبب في خسارة جسيمة لصاحب العمل، مع الإبلاغ خلال 24 ساعة.

- مخالفة تعليمات السلامة المهنية المعلنة داخل المنشأة.

- الإخلال بالالتزامات الجوهرية للعمل.

- إفشاء أسرار العمل أو البيانات الخاصة بالمؤسسة.

-وجود العامل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة أثناء العمل.

- الاعتداء الجسيم على صاحب العمل أو المدير أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.

شروط الحصول على تعويض البطالة

حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية لصرف التعويض، أبرزها:

-ألا يكون العامل قد استقال أو انقطع عن العمل بإرادته.

-ألا تكون نهاية خدمته بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بسبب تزوير أوراق أو انتحال شخصية.

-أن يكون العامل مشترك في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر متصلة قبل التعطل.

-أن يكون اسمه مقيدا في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة، مع الالتزام بالتردد في المواعيد المحددة.

خطوات الحصول على تعويض البطالة

-يتقدم المؤمن عليه خلال الأسبوع الأول من التعطل إلى مكتب القوى العاملة لتسجيل اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد.

-خلال الأسبوعين التاليين للتعطل، يقدم طلب صرف التعويض إلى هيئة التأمينات، مرفقا بالمستندات المطلوبة.

-تصدر الهيئة بطاقة صرف التعويض في حال استحقاقه، وتسلمها للعامل قبل موعد صرف الدفعة الأولى.

كما يلتزم المؤمن عليه بإخطار الهيئة ومكتب القوى العاملة فور التحاقه بأي عمل جديد أو مزاولة نشاط مهني أو تجاري، وإلا يوقف الصرف أو يسقط الحق فيه، وفقا للمواد (91) و(92) من القانون.