بشرى للعاملين بالدولة.. موافقة نهائية على العلاوات وزيادة الحافز بدءًا من يوليو
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويقضي مشروع القانون بمنح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
كما ينص على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
واستثنى المشروع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية لا تقل عن 12%، حيث يتم صرف علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبة المقررة في القانون ونسبة العلاوة الدورية المطبقة لديها.
زيادة الحافز الإضافي
وتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
وأوضح المشروع أن أحكامه تسري على الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تُدرج مخصصاتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
كما نص مشروع القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنات شركاتهم الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين، ألزم المشروع الشركات برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين إلى حد أدنى 8 آلاف جنيه إذا كان إجمالي الأجر والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة يقل عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات الجديدة، على أن يضع الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
تنظيم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
ونظم مشروع القانون آلية الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بحيث لا يجوز الجمع بينهما في الوقت نفسه، مع منح العامل الميزة المالية الأعلى، أو صرف الفرق بين القيمتين وفقًا لحالته الوظيفية وسنه وقت استحقاق المعاش.
ويقضي المشروع بأن يتولى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، فيما يصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة للمنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

