موعد تقديم الإقرار الضريبي بعد تعديل قانون الضريبة العقارية
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، القواعد المنظمة لتقديم الإقرار الضريبي إلى مأموريات الضرائب العقارية، سواء من حيث المواعيد أو الحالات التي يلتزم فيها المكلف بالتقديم، إلى جانب إلزام القرى السياحية والتجمعات السكنية بتقديم بيانات تفصيلية عن الملاك.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
ونصت المادة (14) من مشروع القانون على التزام كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار ضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وفقا للحالات والمواعيد التالية:
- الإقرار في حالة الحصر الخمسي حيث يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة على الحصر الخمسي، وذلك عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.
-الإقرار في حالات الحصر السنوي
حيث يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للحالات الآتية:
العقارات المستجدة.
الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
العقارات التي طرأت عليها تعديلات جوهرية أثرت على معالمها أو طريقة استخدامها بما ينعكس على قيمتها الإيجارية.
العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.
إقرار واحد لتعدد العقارات
وأجاز مشروع القانون للمكلف، في حال امتلاكه أو انتفاعه بعدة عقارات تقع ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي مأمورية منها، على أن يتضمن بيانات جميع العقارات.
مد فترة تقديم الإقرارات
ومنح المشروع وزير المالية سلطة إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها، سواء للحصر الخمسي أو السنوي، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
التقديم الورقي أو الإلكتروني
نص المشروع على أن يكون تقديم الإقرار، سواء الخمسي أو السنوي، ورقيا أو إلكترونيا، وفقا للنظام الذي تطبقه مصلحة الضرائب العقارية تدريجيا.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل:
-اسم المكلف.
-الرقم القومي.
-محل الإقامة.
-بيانات العقار أو العقارات الخاضعة للضريبة، وعناوينها ومساحاتها.
-طبيعة حق المكلف على العقار (ملكية – انتفاع – استغلال).
-البريد الإلكتروني إن وجد، إلى جانب أي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
التزامات القرى السياحية والتجمعات السكنية
ألزم مشروع القانون المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيانات دورية إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، تتضمن:
-أسماء ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال.
-الرقم القومي لكل منهم.
-محل الإقامة.
-مساحة كل عقار.
-أي بيانات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية.
دور الجهات الحكومية وشركات المرافق
كما أوجب المشروع على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية والهيئات العامة، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بما تطلبه من بيانات ومستندات، بهدف حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
