الخميس 08 يناير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
عقارات

قانون الضريبة العقارية.. حالات الإعفاء الكلي والجزئي

الأربعاء 07/يناير/2026 - 01:20 ص
الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

 ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الضريبة العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها سنوات التطبيق العملي، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الضريبية ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

4 حالات لرفع الضريبة العقارية كليا أو جزئيا

حدد مشروع القانون أربع حالات يجوز فيها رفع الضريبة العقارية بشكل كلي أو جزئي، وفقا لما نصت عليه المادة (19)، وهي:

-إذا أصبح العقار معفى من الضريبة طبقا لأحكام المادة (18) من القانون.
-تهدم العقار أو تخربه كليا أو جزئيا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو لأحد أجزائه.
-توقف استغلال الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية.
-تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي حالة مستحدثة ضمن التعديلات الجديدة.

حالة جديدة لرفع الضريبة الظروف الطارئة والقوة القاهرة

واستحدث مشروع القانون حالة جديدة لرفع الضريبة العقارية تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة المكلف بأداء الضريبة، في خطوة تستهدف التعامل مع الأوضاع الاستثنائية التي قد يتعرض لها العقار.

وأوضح المشروع أن رفع الضريبة يتم عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، سواء من تلقاء الجهة المختصة أو بناءا على طلب يقدمه الممول مرفقا بالمستندات المؤيدة، على أن يسري رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.

آلية فحص الطلبات والطعن

تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة البت في طلبات رفع الضريبة، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) خلال 30 يوما من تاريخ إخطار الممول بالقرار.

وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا.

ما هي الضريبة على العقارات المبنية؟

يفرض قانون الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية على مختلف أنواع العقارات، بغض النظر عن مادة البناء أو الغرض من الاستخدام، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، مقامة على الأرض أو فوقها أو حتى على الماء.

تقدير القيمة الإيجارية

نصت المادة (4) من القانون على أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية لمدة خمس سنوات، ويتم إعادة التقدير فور انتهاء هذه المدة، مع بدء إجراءات الإعادة قبل نهاية الفترة بعام على الأقل وثلاثة أعوام على الأكثر، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تسري القيمة الإيجارية المقررة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، على أن يعاد تقديرها فور انتهاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

العقارات الخاضعة للضريبة

تشمل الضريبة:

-العقارات المشغولة بعوض أو دون مقابل.
-العقارات التامة، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة.
-العقارات المستغلة قبل اكتمال بنائها.
-العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة بنظام الالتزام أو الترخيص أو حق الانتفاع.
-الأراضي الفضاء المستغلة فعليا.
التركيبات المقامة على الأسطح أو الواجهات التي تحقق عائدا.
-العقارات المقامة على الأراضي الزراعية، مع رفع ضريبة الأطيان عنها منعا للازدواج الضريبي.
-العقارات غير الخاضعة للضريبة
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لحين التصرف فيها.
-العقارات المخصصة للنفع العام.
-دور العبادة ومباني تعليم الدين.
-العقارات المنزوعة للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي.
-الأحواش ومباني الجبانات.
-المباني تحت الإنشاء.