توحيد الإجازات الرسمية في القطاع الخاص.. أجر مضاعف أو يوم بديل عند التشغيل
واصلت وزارة العمل جهودها في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بإصدار القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، الذي يحدد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، موضحًا أنه جاء استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن القرار يُحدّد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية والقانونية، ويحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025:
أصدر وزير العمل السيد/ محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
قرر..
المادة الأولى
تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:
-رأس السنة الهجرية.
ـالمولد النبوي الشريف.
-عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).
-عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).
-عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
-عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
-عيد شم النسيم.
-عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
-عيد العمال (أول مايو).
-عيد ثورة 30 يونيو.
-عيد ثورة 23 يوليو.
-عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
..ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.
المادة الثانية
يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.
المادة الثالثة
يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


