الأربعاء 30 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الرقابة المالية تحسم موعد تطبيق قواعد حوكمة شركات التأمين.. مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع

الأربعاء 30/سبتمبر/2026 - 03:41 م
اسلام عزام
اسلام عزام

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق قرار مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً للاستفسارات التي تقدمت بها عدد من الشركات بشأن آليات التطبيق.

وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين، وتوضيح أي نقاط قد يثار بشأنها اختلاف في تفسير الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، إلى جانب تحفيز الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة.

موعد تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان

وميز الكتاب الدوري بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات الواردة ضمن قواعد الحوكمة.

ووفقًا للتوضيحات الجديدة، يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة لمجلس إدارة الشركة، بينما يتعين على الشركات توفيق أوضاعها فيما يتعلق بباقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لقرار مد المهلة رقم (173) لسنة 2026.

وتشمل الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات مقبلة، أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل.

كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23)، في حين تظل القواعد الخاصة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات المقررة لها واجبة التطبيق بعد تشكيلها، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط تشكيل اللجان.

وأكدت الهيئة أن جميع الاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (200) لسنة 2025، تظل خاضعة للمهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، بما في ذلك إجراء أي تعديلات على النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك ضروريًا للامتثال لأحكام القرار.

مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا القرار رقم (173) لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.

ونصت المادة الأولى من القرار على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة في القرار المشار إليه.