الأربعاء 11 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء ضد الوفاة والعجز

الأربعاء 11/فبراير/2026 - 02:58 م
هيئة الرقابة المالية.jpg
هيئة الرقابة المالية.jpg

في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وذلك بموجب القرار رقم 28 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على دعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز مستويات الحماية للمتعاملين في قطاع التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة بين قطاعي التمويل والتأمين.

ونص القرار على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب، وكذلك العجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل وقت تحقق الخطر. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا سن 65 عامًا، وفقًا للاتفاق بين شركة التمويل وشركة التأمين.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإصدار الوثائق. ومنحت الهيئة مهلة 6 أشهر لكل من شركات التمويل وشركات التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد.

وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بحيث تكون شركة التمويل الاستهلاكي هي المتعاقد، فيما تكون شركة التأمين على الحياة هي المؤمن. ويشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم في الكشوف المعتمدة، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً للرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا، مع النص على قبول المؤمن عليهم تلقائيًا دون الحاجة لإجراءات فردية لكل عميل.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، الذي يعادل الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة. وتشمل هذه المستندات صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي المعتمد، بالإضافة إلى كشف حساب يوضح المديونية القائمة على العميل.

كما عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من ممارسة أي عمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستثنى القرار بعض الحالات من نطاق التغطية، ومنها الأخطار الناتجة عن ارتكاب جرائم من قبل المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد القرار أن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص صراحة على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة.

ويعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة في تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، إذ يوفر مظلة حماية إضافية للعملاء وأسرهم، ويعزز الثقة في القطاع، كما يحد من المخاطر الائتمانية التي قد تواجه شركات التمويل في حال تعثر العملاء نتيجة الوفاة أو العجز، بما يدعم استدامة النشاط ويعزز انضباط السوق.