محكمة النقض تحسم الجدل بشأن الانهاء الفوري لعقود الإيجار القديم
أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا بشأن انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدة أن عقد الإيجار ينتهي قانونًا بمجرد توجيه تنبيه صحيح بالإخلاء إلى المستأجر، على أن يُطبق القانون الساري وقت انتهاء العقد أو لحظة إعلان التنبيه، دون امتداد أحكام القوانين اللاحقة إلى هذه العلاقة ما لم ينص المشرّع صراحة على سريانها بأثر رجعي.
جاء ذلك في الحكم الصادر بالطعن رقم 10357 لسنة 93 قضائية، حيث أوضحت المحكمة أن التنبيه بالإخلاء يُعد تصرفًا قانونيًا منفردًا من جانب المؤجر، يترتب عليه انفصام العلاقة الإيجارية فور إعلان المستأجر به، دون اشتراط صدور قبول أو موافقة من الأخير.
وشددت المحكمة على أنه متى ثبت انتهاء عقد الإيجار عبر تنبيه صحيح، فإن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد ذلك يكون دون سند قانوني، ويُعد وضع يد غير مشروع لا يرتب له أي حقوق.
كما أكدت محكمة النقض أن القوانين الجديدة المنظمة للعلاقة الإيجارية لا تسري على العقود التي انتهت قبل بدء العمل بها، وذلك حفاظًا على استقرار المعاملات القانونية ومنع تطبيق القوانين بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت وانقضت بالفعل.
