الأربعاء 13 أغسطس 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

8 قرارات مهمة باجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 13/أغسطس/2025 - 12:00 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات، هي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على أنه " يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن " يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".

ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.

وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".

كما تم تعديل المادة (15) لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".

يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.

4. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".

5. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من كل من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 8 مشروعات بإجمالي مساحة (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في نطاق محافظات: بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية.

وتتضمن المشروعات إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن تنفيذ محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة شاملة غرفة المأخذ والممر اللازم لها، كما تشمل إقامة مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائي، وتنفيذ أعمال مد خط أنابيب 6 بوصة للربط بين بئرين بطول 3000 متر).

6. وافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بمحافظتي المنيا وقنا إعمالا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.

ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.

ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.

ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.

ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).