الأحد 28 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام

السبت 09/مارس/2024 - 02:00 م
مواعيد صرف مرتبات
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 .. أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 حيث تبدأ يوم الخميس 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وقررت وزارة المالية صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي، وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ بذلك.

وتضمن القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

وسيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

كما سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع الآتي:

٥٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة السادسة

٥٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة

٦٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة

٦٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة

٧٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثانية

٧٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى

٨٠٠ جنيه لشاغلي درجة مدير عام

٨٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية

٩٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

والحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة كالتالي:

ألف جنيه شهريًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة 

١١٠٠ جنيه شهريا لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى 

١٢٠٠ جنيه شهريا لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأوضح الوزير، أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة0

وأضاف وزير المالية أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.