بقرار من رئيس الوزراء.. حافز جدارات للمعلمين يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا
أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حافزًا جديدًا للمعلمين المتميزين بقطاعي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، تحت مسمى «حافز الجدارات»، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بهدف مكافأة الكوادر التعليمية التي تسهم في تطوير الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.
ونص القرار على صرف الحافز اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر، على أن يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ يصل حده الأقصى إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، لصرفه للفئات المتميزة من المعلمين الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة.
ويستفيد من الحافز المخاطبون بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
8 شروط للحصول على حافز الجدارات
وحدد القرار مجموعة من الضوابط الواجب توافرها لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، تشمل أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
كما يشترط أن يكون المعلم من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال، إلى جانب استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري على مدار الشهر.
وتضمنت الشروط ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية للمعلم خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية الخاص به خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
واشترط القرار كذلك ألا يكون قد وُقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له الحافز الذي تم إيقافه حال ثبوت عدم مسؤوليته.
وأكد القرار ألا تقل القيمة المالية للحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
شيخ الأزهر ووزير التعليم يتوليان حوكمة الاستحقاق
ونص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق حافز الجدارات، من خلال وحدة القياس والجودة، وذلك مع الالتزام بالاشتراطات المحددة لصرف الحافز.
ضوابط الاستفادة والصرف للمعلمين
وتضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لصرف الحافز، أبرزها ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم منه 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحافز المخصص لكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.
كما حدد القرار آلية الصرف، بحيث يحصل المعلم المستحق على الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد.
ويُعد بيان بأسماء المستفيدين وفئة الحافز المقرر لكل منهم، على أن يعتمد من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، وفقًا للجهة التابع لها المعلم.
وأوضح القرار أن تمويل حافز الجدارات سيكون خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك ضمن الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
