الإثنين 05 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

إسلام عزام يوجه شركات التأمين بضوابط جديدة لحماية العملاء في وثائق الذهب

الإثنين 05/أكتوبر/2026 - 03:12 م
اسلام عزام رئيس الهيئة
اسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين، يتضمن عددًا من الإجراءات الإلزامية لتعزيز الشفافية والإفصاح في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وإحكام الرقابة على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية.

ويستهدف التعميم ضمان وضوح طبيعة المنتجات التأمينية أمام العملاء، ومنع حدوث أي خلط بينها وبين الودائع أو الحسابات المصرفية أو غيرها من الأوعية الادخارية والاستثمارية، خاصة عند تسويق المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار من خلال القنوات المصرفية.

إفصاح واضح عن طبيعة المنتج التأميني

ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج، ومزاياه ومخاطره وشروطه الأساسية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.

ويأتي ذلك بهدف تمكين العميل من اتخاذ قراره على أساس من المعلومات الواضحة والكافية، ومعرفة طبيعة المنتج الذي يتعاقد عليه والتزاماته وحقوقه قبل إتمام عملية التعاقد.

وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج والحالة.

حظر التضليل بشأن الاستثمار في الذهب

وشدد التعميم على حظر قيام شركة التأمين بالإيحاء للعميل بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تتولى إدارته بصورة مباشرة، إذا لم يكن ذلك صحيحًا.

كما يجب توضيح ما إذا كان يحق للعميل تسلم الأصل محل الاستثمار عينًا أو استرداده، مع بيان شروط التسلم أو الاسترداد، حال وجودها، بالإضافة إلى توضيح الأسس التي يتم وفقًا لها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد، بحسب ما تنص عليه الوثيقة التأمينية.

وأكدت الهيئة ضرورة تجنب أي ممارسات من شأنها تقديم صورة غير دقيقة للعميل عن طبيعة المنتج أو حقوقه والتزاماته المرتبطة به.

منع الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية

وحظر التعميم استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات المصرفية أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية، وكذلك الأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى.

كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات يمكن أن تؤدي إلى تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني أو الشروط المعتمدة من الهيئة.

وتأتي هذه الضوابط في ضوء رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن الخلط بين المنتجات التأمينية وبعض المنتجات الادخارية والاستثمارية والخدمات المصرفية عند التسويق عبر القنوات المصرفية، خاصة المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار.

إقرار موثق من العميل قبل التعاقد

وفي إطار تعزيز حماية حقوق العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات التي يتعاقدون عليها، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يتضمن تأكيد اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة.

ويشمل الإقرار تأكيد العميل علمه بأن محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا، إلى جانب حصوله على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره.

كما يتعين أن يتضمن الإقرار تأكيد إتاحة الشركة للعميل فرصة كافية للاستفسار عن شروط وأحكام المنتج قبل إتمام التعاقد.

وأكد التعميم أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

مهلة شهر لمراجعة إجراءات التسويق

وبموجب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.

كما ألزم التعميم الشركات بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستعتمده في عمليات التعاقد.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز مستوى الشفافية في سوق التأمين، ورفع وعي العملاء بطبيعة المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار، بما يحد من فرص حدوث خلط بينها وبين المنتجات المصرفية أو الأوعية الاستثمارية الأخرى، ويدعم اتخاذ العملاء قراراتهم على أساس واضح من المعلومات والإفصاحات.