الخميس 01 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

أسعار الخبز السياحي والفينو 2026.. تعرف على الأسعار والأوزان المقررة

الخميس 01/أكتوبر/2026 - 10:57 ص
الفينو
الفينو

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تشديد الرقابة على المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، خاصة مع زيادة الطلب على الخبز بالتزامن مع العام الدراسي.

ويأتي ذلك تطبيقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، الذي نظم أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، مع التأكيد على ضرورة إعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح داخل المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسعار الخبز السياحي والأوزان المحددة

حدد التوجيه الوزاري أسعار الخبز السياحي الحر وفقًا للوزن، وجاءت الأسعار كالتالي:

رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه.

رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو والأوزان الرسمية

كما حددت وزارة التموين أسعار الخبز الفينو وفق الأوزان المقررة، على النحو التالي:

رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.

رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.

ويلتزم أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالإعلان عن الأسعار والأوزان بصورة واضحة للمستهلكين، وعدم تجاوز السعر المحدد أو طرح الرغيف بوزن أقل من الوزن المقرر.

طرق الإبلاغ عن مخالفات الخبز

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو، من خلال:

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء: 16528.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.

ويُفضل عند تقديم الشكوى توضيح نوع المخالفة وبيانات المخبز ومكانه، متى توافرت، للمساعدة في فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملات رقابية على المخابز

وتواصل وزارة التموين ومديرياتها حملاتها الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو الأوزان أو الإعلان عنها للمواطنين.

وتتخذ الجهات الرقابية الإجراءات القانونية المقررة بحق المخابز التي يثبت ارتكابها مخالفات، بما يضمن تطبيق الأسعار والأوزان المحددة وحماية حقوق المستهلكين.

عقوبة مخالفة الأسعار المقررة

وبحسب المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من يبيع السلع بسعر أو بربح يتجاوز السعر المقرر، أو يمتنع عن بيعها، أو يفرض شراء سلعة أخرى معها.

وتشمل الأحكام كذلك المخالفات المتعلقة بالسلع المدعمة وفقًا للضوابط التي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية.