وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم التنازل عن المخابز والمحال التموينية
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية.
وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه، أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».
ويتيح التعديل الجديد مرونة أكبر أمام أصحاب الأنشطة التموينية في إجراءات التنازل، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان انتظام العمل داخل المنظومة التموينية.
كما ألغى القرار القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط التنازل عن الأنشطة التموينية.
وفي المقابل، أبقت الوزارة على عدد من الضوابط الرقابية المهمة، حيث حظر القرار توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته من أحد مكاتب التوثيق.
واشترط القرار أيضًا تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.
وحدد القرار كذلك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، من بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، إلى جانب حسن السيرة والسمعة.
كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، مع إلغاء الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، ويحافظ على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.
