المعاش المبكر أمام الدستورية.. قرار جديد بشأن الطعن على قانون التأمينات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بانقطاع الخصومة في الدعوى المقامة للمطالبة بعدم دستورية عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وهي المواد 19 و20 و22 و23 و24، والمتعلقة بتنظيم قواعد تسوية المعاشات وشروط استحقاقها.
ويأتي قرار المحكمة بانقطاع سير الخصومة تطبيقًا لأحكام القانون، التي تقضي بانقطاع الخصومة في الدعوى حال وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه أهلية التقاضي، أو زوال صفته القانونية.
دعوى تطالب بعدم دستورية مواد تنظيم المعاشات
وكانت الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية قد أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بعدم دستورية المواد سالفة الذكر من قانون التأمين الاجتماعي، باعتبارها تمس ضوابط تسوية المعاشات والحقوق التأمينية للمواطنين.
وتنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على أن تتم تسوية المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المحدد في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين، على ألا يتجاوز المعاش حدًا أقصى يبلغ 80% من أجر التسوية.
واستثنت المادة بعض الحالات من هذا الحد الأقصى، من بينها المعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيهًا شهريًا، حيث يكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو 70 جنيهًا شهريًا أيهما أقل، بالإضافة إلى الحالات التي تنص القوانين أو القرارات التنفيذية على تسويتها وفق قواعد مختلفة عن الأجر المحدد بالقانون.
كما تضمنت المادة أحكامًا خاصة بالمعاشات التي يتم تسويتها وفق نصوص محددة، مع التأكيد على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش الشهري في جميع الأحوال الحدود التي حددها القانون.








