السبت 11 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

بشرى للمواطنين.. محكمة النقض تحسم مصير عقود البيع المفقودة

السبت 11/يوليو/2026 - 04:40 م
ارشيفية
ارشيفية

في حكم قضائي مهم، أرست محكمة النقض مبدأً قانونيًا يطمئن كل من فقد عقد بيع أو أي مستند يثبت حقه، مؤكدة أن ضياع السند الكتابي لسبب خارج عن إرادة صاحبه لا يؤدي إلى سقوط الحق، وإنما يتيح له إثباته بكافة وسائل الإثبات التي يقرها القانون.

وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر في الطعن رقم 3246 لسنة 88 قضائية (مدني – دائرة السبت أ)، أن المادة (63) من قانون الإثبات تمنح صاحب الحق الذي فقد سنده بسبب أجنبي لا يد له فيه، الحق في إثبات وجود العقد وشروطه من خلال شهادة الشهود، والقرائن، والمستندات، متى ثبت أن السند كان قائمًا بالفعل ثم فُقد قهرًا.

تفاصيل القضية
وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة أحد المتقاضين بإثبات عقد بيع بعد فقدان أصله، إثر وفاة زوجته التي كانت تحتفظ به. ولإثبات حقه، قدم أمام المحكمة عددًا من الأدلة والقرائن، من بينها حكم بصحة توقيع متعلق بالعقد، إلى جانب إيصالات مرافق صادرة باسمه.

ورغم رفض محكمة الموضوع تمكينه من إثبات الواقعة بشهادة الشهود، تدخلت محكمة النقض وألغت الحكم، مؤكدة أن المحكمة كان يتعين عليها بحث هذا الدفاع الجوهري والتحقق من توافر أركان انعقاد العقد، مشددة على أن فقدان الورقة لا يعني فقدان الحق، طالما أمكن إثباته بالوسائل القانونية المقررة.