الأربعاء 18 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
شمول مالي

الرقابة المالية تنظم إنشاء وإشراف الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

الأربعاء 18/فبراير/2026 - 01:59 م
بانكير

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، في خطوة تستهدف استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة سابقًا.

ما هي الأجهزة المعاونة؟

يشمل القرار الأجهزة المعاونة التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها، مثل:

المعاهد التأمينية

مراكز التدريب

مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

مراكز تداول البيانات

وذلك بهدف تقديم خدمات فنية وإدارية وتكنولوجية داعمة للنشاط التأميني، دون مزاولة أي نشاط تأميني مباشر.

شروط التأسيس والتسجيل

حدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل:

محضر الجمعية العمومية بالموافقة على الإنشاء

بيان الأغراض وخطة العمل

دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات

الهيكل التنظيمي المقترح

بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

الموارد المالية المتوقعة

كما اشترط القرار قيد الجهاز في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، مع إثبات البيانات الأساسية مثل الاسم والغرض والمقر وأسماء القائمين على الإدارة.

ضوابط النشاط والالتزامات

ألزم القرار الأجهزة المعاونة بما يلي:

قصر النشاط على الغرض المنشأ من أجله

عدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أنشطة مرتبطة بهما

إخطار الهيئة بأي تعديلات على البيانات أو النظام الأساسي

إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة

كما تخضع هذه الأجهزة لإشراف ورقابة الهيئة، مع منحها حق التفتيش والاطلاع على المستندات للتحقق من صحتها.

التقارير والرقابة

أوجب القرار تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، يتضمن عرضًا لنشاط الجهاز ومركزه المالي، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين.

مهلة توفيق الأوضاع

منح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت صدوره مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة، بما يعزز الحوكمة والانضباط داخل سوق التأمين المصري، ويرفع من كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط التأميني ويُرسخ الاستقرار المؤسسي بالقطاع.