مشروع قانون الكهرباء الجديد.. الحبس والغرامة تصل لملايين جنيهات للمخالفين
أصبح مشروع تعديل قانون الكهرباء يضع عقوبات صارمة لمخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، بهدف حماية حق الدولة والمواطنين وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
مخالفات توصيل الكهرباء
تنص المادة (70) على معاقبة أي شخص يقوم بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون أثناء تأدية أعماله أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند العود.
وتشمل المخالفات توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو العلم بوجود مخالفة دون الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها.
كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى أصله عند الاقتضاء.
عقوبة سرقة الكهرباء
أما المادة (71) فتحدد عقوبات صارمة لكل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق، بالحبس سنة على الأقل، وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند العود.
وتشدد العقوبة إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، لتصل العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنتين، وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه.
وفي حال أدى الفعل إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتبط بجريمة أخرى، تكون العقوبة السجن، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل تكاليف الإصلاح.
آليات التصالح الجديدة
كما استحدث مشروع القانون مادة (71 مكرر) لتنظيم التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء، عبر أربع شرائح مالية تحدد قيمة التصالح حسب مرحلة القضية:
الشريحة الأولى: قبل الإحالة للنيابة، بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.
الشريحة الثانية: بعد الإحالة للنيابة، بسداد ثلاثة أمثال القيمة.
الشريحة الثالثة: بعد صدور حكم بات، بسداد أربعة أمثال القيمة.
بهذه الإجراءات، يسعى القانون الجديد إلى موازنة الردع مع فرص التسوية المالية، لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتحصيل حقوق الدولة، مع منع التلاعب والاستهلاك غير المشروع للتيار الكهربائي.



