الثلاثاء 13 يناير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
مسئولية مجتمعية

لو بتشتغل بره.. قانون العمل الجديد يحدد ضوابط وشروط إلحاق المصريين للعمل بالخارج

الثلاثاء 13/يناير/2026 - 08:00 م
وظائف المصريين بالخارج
وظائف المصريين بالخارج

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارا تشريعيا منظما لعمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج، في خطوة تستهدف حماية حقوق العاملين، وضبط أداء الشركات العاملة في هذا المجال، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالعمال أو بسوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل آمنة ومنظمة للمصريين بالخارج، تتوافق مع المعايير القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الجهات المسموح لها بإلحاق المصريين للعمل في الخارج

نصت المادة (40) من قانون العمل على أن مزاولة نشاط إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تتم من خلال الوزارة المختصة، أو إحدى الجهات التالية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل:
-الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، وذلك في حدود تعاقداتها مع الجهات الأجنبية وطبيعة نشاطها.
-وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة، والتي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد.

شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة

حددت المادة (41) من القانون مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأبرزها:

-ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين بالتشغيل قد صدر بحقه حكم في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.
-ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه إذا كانت الشركة تعمل في التشغيل بالداخل فقط، وأن يكون مملوكا بالكامل للمصريين، ويرتفع الحد الأدنى إلى 500 ألف جنيه إذا كانت الشركة تزاول نشاط التشغيل بالخارج أو بالداخل والخارج معا، على أن يمتلك المصريون ما لا يقل عن 51% من رأس المال.
-تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ويظل ساريا طوال مدة الترخيص لضمان التزام الشركة بتعهداتها القانونية.
-استكمال قيمة التأمين خلال 15 يوما حال خصم أي مبالغ منه نتيجة غرامات أو تعويضات أو مبالغ جرى تحصيلها دون وجه حق، وذلك فور إخطار الشركة رسميا.

مدة الترخيص ورسومه

حدد القانون مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه كما أجاز للوزير إضافة شروط أخرى أو وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقا لمتغيرات سوق العمل.

التزامات الشركات والرقابة عليها

ألزمت المادة (42) الوزير المختص بإصدار قرار يحدد التزامات شركات التشغيل المرخص لها، وشروط مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل والسجلات الواجب إمساكها، إلى جانب قواعد الرقابة والتفتيش، والضوابط الخاصة بالإعلانات عن فرص العمل.

حظر تحصيل أي مبالغ من العامل واستثناء وحيد

وشددت المادة (43) على حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إلحاقه بالعمل، على أن تتحمل جهة العمل هذه التكاليف.

واستثنى القانون شركات التشغيل الخاصة فقط، حيث أجاز لها تحصيل مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط، كمصروفات إدارية، مع حظر تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.