السبت 27 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
مسئولية مجتمعية

نواصل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد.. وزير العمل يحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

السبت 27/ديسمبر/2025 - 12:12 م
وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.

وأكد الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، فضلًا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن جهود تحديث التشريعات العمالية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح جبران أن القرار يرسّخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، إذ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب ضمنها فترات الراحة وتناول الطعام، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العمال ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن القرار يراعي كذلك حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، على أن يتم ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب العقود أو اللوائح الداخلية.

وشدد وزير العمل على أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية ودعم منظومة العمل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية للقانون الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

نص القرار 

-جمهورية مصر العربية

-وزارة العمل

وزير العمل ..قرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية...بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛وعلى القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017،وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025؛وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، و114 لسنة 1963، و140 لسنة 1963، و247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق بشأنها أحكام قانون العمل؛وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل..

قــــرر

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة...ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.