السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
عقارات

قانون الإيجار القديم.. تفاصيل تسديد فروق الإيجار بعد قرارات المحافظين

السبت 13/ديسمبر/2025 - 04:20 م
الايجار القديم
الايجار القديم

يشهد ملف الإيجار القديم تطورات تشريعية مهمة بعد بدء العمل بالقانون المنظم للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والذي يهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة منذ عقود، ووضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيم الإيجارية وفق معايير محددة.

سداد 250 جنيها مؤقتا لحين انتهاء لجان الحصر

أوضح القانون أن المستأجر  أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيها من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة.

وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص المتعلق بنتائج اللجان، يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق.

لجان الحصر تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية

تنص المادة 3 من القانون على تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى:

-مناطق متميزة

-مناطق متوسطة

-مناطق اقتصادية

ويتم التقسيم وفق عدة معايير بينها:

-طبيعة المنطقة وموقع العقار.

- مستوى البناء ونوعية المواد ومساحات الوحدات.

- المرافق المتصلة بالعقار.

- الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.

-القيمة الإيجارية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية.

وتنتهي اللجان من عملها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة ويتم نشر القرارات في الوقائع المصرية وعلى مستوى الإدارات المحلية.

أهداف القانون

يستهدف التشريع الجديد معالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وتشجيع:

-إعادة طرح الوحدات المغلقة للإيجار.

-زيادة حركة البناء بغرض التأجير.

-حماية حقوق الملاك وتسريع إجراءات إخلاء الوحدات عند انتهاء مدة العقد.

كما منح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرارات عاجلة بإخلاء الوحدات في حال امتناع المستأجر عن التسليم، دون تعطيل الإجراءات بالدعاوى الموضوعية.

نطاق تطبيق القانون

وفق المادة 1، تسري أحكام القانون على:

-الوحدات المؤجرة لغرض السكن.

-الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (المحلات والأنشطة).

وذلك وفق قوانين الإيجار 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدد انتهاء العقود

حددت المادة 2 مددا انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة:

-7 سنوات للوحدات السكنية.

-5 سنوات للوحدات غير السكنية (المحلات).

ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

زيادات الإيجار وفق المناطق

للوحدات السكنية

بحسب المادة (4)، يتم تحديد الزيادة وفق تصنيف المنطقة:

-المناطق المتميزة زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.

-المناطق المتوسطة زيادة بواقع 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.

-المناطق الاقتصادية زيادة بواقع 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيها.

للمحلات والأغراض غير السكنية

وفق المادة (5) زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

زيادة سنوية دورية

تنص المادة (6) على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية خلال الفترة الانتقالية.