لو محلك إيجار قديم.. شوف هتدفع كام في القانون الجديد

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الغير سكنية (التجارية أو الإدارية) وذلك بعد بدء العمل بقانون الإيجار القديم خاصة بعد أن أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
الوحدات المؤجرة للغرض الغير سكني
ينص قانون الايجار القديم على سريانه الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (تجارية أو إدارية).
حيث تنتهي عقود الإيجار للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.
الزيادات المقررة علي الوحدات الغير سكنية ضمن قانون الايجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية (التجارية أو الإدارية) إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
كما نص قانون الايجار القديم على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى.
وألزمت المادة الثالثة من القانون بتشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات خلال ثلاثة أشهر (مع إمكانية المد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء)، لتقسيم المناطق العقارية إلى:
-مناطق متميزة
-مناطق متوسطة
-مناطق اقتصادية
وذلك وفقا لمعايير تتضمن الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وسائل النقل، والخدمات المتوفرة.
ووفق ما نص عليه قانون الايجار القديم يمكن المطالبة بإخلاء الوحدات الغير سكنية (التجارية أو الإدارية) إذا ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر و إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وينص القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية مدة العقد، مع تمكين المالك من استصدار أمر بالطرد حال الامتناع، دون الإخلال بحق التعويض.