الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

خبر عاجل من البنك المركزي

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 10:25 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

أصدر البنك المركزي المصري الضوابط الخاصة بمباردرة دعم القطاعات الإنتاجية وتحديدا قطاعي الصناعة والزراعة ، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وقال البنك المركزي ، في خطاب موجه للبنوك إنه بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرا على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

أضاف أنه في ضوء ما تقدم برجاء التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 225 على اصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشأت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي: –

– تكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه ، تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

– أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

– تستفيد من المبادرة الشركات والمنشات من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وانشطة الطاقة الجديدة والمتجددة من الشركات والمنشأت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي. الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى ، جانب المصانع داخل المناطق الحرة و الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها الشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

– يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

– يكون الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

– تقوم الضوابط على التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد ٨% متناقص.

– يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد آية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.

– سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 %، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 % متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

– في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة، و لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

– يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

– يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

– يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.