الخميس 16 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

المركزي الإماراتي يعلن بدء العمل بالتعديلات الجديدة على أحكام الشيكات.. 2 يناير

الثلاثاء 28/ديسمبر/2021 - 10:41 م
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) إن التعديلات الجديدة على أحكام الشيكات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 يناير 2022.

في هذا الصدد ، أصدر البنك الرئيسي بيانًا تفصيليًا حول هذه التعديلات الجديدة التي تأتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 تاريخ 27/9/2020 ، حيث تم بموجبه بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

ويهدف التوضيح الصادر عن المصرف المركزي إلى زيادة وعي مستخدمي الشيكات بشأن إلغاء تجريم إصدار شيك بدون تمويل كافٍ ؛ توعية مستخدمي الشيكات بتجريم الامتناع عن الدفع الجزئي لمبلغ الشيك ؛ وزيادة وعي المستخدمين بفحص العقوبات الإدارية الأكثر صرامة لإصدار شيك بدون تمويل كافٍ.

وأشار البنك المركزي الإماراتي إلى أنه تم تعديل قانون المعاملات التجارية وفقًا لأفضل الممارسات لمواكبة التطورات الدولية. كما تهدف إلى تطوير إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لتنظيم التعامل في الشيكات بطريقة تضمن أنها تلعب دورها كأداة دفع بدلاً من النقد.

وبشكل عام ، تلغي التعديلات الجديدة على قانون العقوبات تجريم العديد من القضايا المتعلقة بالشيكات ، لا سيما إصدار شيك بدون تمويل كافٍ ، وإدخال تعديلات وأحكام قانونية جديدة الفصول (ثلاثة) المتعلقة بالشيكات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لتحقيق الأهداف التالية: 

أ. الحد من السلبيات العملية في التعامل مع الشيكات في ضوء أفضل وأنجح الممارسات العالمية.

ب. ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص ، من خلال تحقيق التوازن بين مصالح المستفيد (في الوفاء بحقوقه في أسرع وقت ممكن) ومصالح الساحب (في إنهاء الدعوى الجنائية ضده عند الدفع).

ج. الحفاظ على اقتصاد وطني متين ونظام قضائي قائم على الكفاءة والجودة. وتعزيز مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية بما يتماشى مع الرؤية العامة للدولة واستراتيجيتها.

وبخصوص أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات قال البنك إنه تم الإبقاء على بعض الجرائم لتحقيق الأهداف المرجوة من نزع الصفة الجرمية واستبدالها ببعض الإجراءات المدنية. تم سرد حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك على النحو التالي: 

- حالات الغش عند إصدار الشيك: بما في ذلك مطالبة البنك بعدم صرف الشيك قبل تاريخ الاستحقاق دون سبب قانوني (أي في غير الحالات المنصوص عليها في المقالات (620) و (625) ضياع الشيك أو إشهار إفلاس حامله).

• قضايا التجريم المتعلقة بالاحتيال وسوء استخدام الشيكات.

• إغلاق الحساب أو سحب الرصيد بالكامل قبل إصدار الشيك أو قبل عرضه على البنك للصرف أو في حالة تجميد الحساب.

• تعمد كتابة الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه.

وبموجب التعديل الجديد (المادة 641 2) ، تم إلغاء التجريم الحالي للشيكات في قانون العقوبات ، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد كافٍ ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون.

أصبح التجريم مقصوراً على الحالات المذكورة أعلاه. في أي حالات أخرى - أي عندما تم إرجاع الشيك بسبب عدم كفاية الأموال كليًا أو جزئيًا ، يجوز لحامل الشيك / المستفيد إحالة الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على حقوقه عن طريق طلب تنفيذه بشكل كامل أو جزئيًا ، قسريًا ، كوثيقة تنفيذية ، وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها لائحة قانون الإجراءات المدنية.

وينظم القانون دفع الشيكات في المواد 617-627 مع قواعد لضمان أن الشيك يؤدي وظيفته القانونية والاقتصادية.