وزارة العمل توضح ضوابط تسجيل بيانات العاملين من ذوي الهمم
كشفت وزارة العمل عن مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المنشآت بشأن تسجيل بيانات العاملين من ذوي الهمم، وذلك ضمن الجزء الثاني من الكتيب المجاني المرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، والذي يتضمن أسئلة وإجابات حول أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
سجل خاص ببيانات ذوي الهمم
أوضحت الوزارة أن المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام قانون العمل الجديد، إلى جانب المنشآت التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، مطالبة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام العاملين لديها.
ويشمل هذا الالتزام الأشخاص الحاصلين على شهادات التأهيل، أو الحاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الحالة.
ما البيانات التي يتضمنها السجل؟
بحسب ما أوضحته وزارة العمل، يجب أن يحتوي السجل على البيانات الموجودة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفقاً للمستند المستخدم في إثبات حالة العامل.
ولا يقتصر الأمر على الاحتفاظ بالبيانات داخل المنشأة، إذ يتعين على المنشأة تقديم السجل إلى مكتب التشغيل المختص كلما طلب منها ذلك.
غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه
وشددت الوزارة على وجود عقوبات في حالة مخالفة الأحكام الخاصة بإمساك سجل بيانات العاملين من ذوي الهمم.
وتنص الضوابط على توقيع غرامة مالية على المخالف لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، مع مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن الإجراءات المنظمة لبيانات العمالة في المنشآت، والتي حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يشمل البيانات الخاصة بالعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على المستندات المعتمدة لإثبات التأهيل أو الإعاقة والخدمات المتكاملة.

