«الرقابة المالية» تسجل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتحدد أقساط الأطباء والمنشآت
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» ضمن سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في خطوة جديدة لاستكمال تطبيق منظومة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويتزامن تسجيل الصندوق مع اعتماد القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها، والتي تحدد نطاق الحماية التأمينية والفئات المستفيدة وقيمة الأقساط، إلى جانب ضوابط التغطيات وآليات صرف التعويضات، بما يستهدف تعزيز كفاءة واستدامة المنظومة التأمينية المرتبطة بالأخطاء الطبية.
إسلام عزام: حماية حقوق المرضى مع مراعاة الأطباء والمنشآت
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتأمين يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، موضحًا أنها توفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأوضح أن الهيئة راعت عند إعداد القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان قدرة الصندوق على الاستمرار ماليًا، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفق الخبرة الفعلية، إلى جانب وضع قواعد محددة للتغطيات والتعويضات.
وبموجب القرار، تحددت الأقساط السنوية للأطباء البشريين عند 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، بينما تبلغ لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
ويبلغ القسط السنوي للصيادلة 240 جنيهًا، بينما حددت الهيئة قسطًا قدره 100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع منح حديثي التخرج خصمًا بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص.
أقساط المنشآت الطبية والتغطيات التأمينية
وحددت الهيئة كذلك قيمة الاشتراكات السنوية للمنشآت الطبية، بحيث تبلغ 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يزيد عدد أسرتها على 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير يتجاوز هذا العدد.
كما تبلغ قيمة القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة تعتمد على الخبرة الفعلية التي يكتسبها الصندوق خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله، مع إمكانية إجراء دراسات جديدة كلما اقتضت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط وفق النتائج الفعلية.
ويغطي الصندوق حالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وذلك وفقًا لشروط وثيقة التأمين الصادرة عنه، سواء تولى الصندوق تقديم التغطية بصورة مباشرة أو استعان بشركة تأمين أو أكثر أو بمجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
ويجوز للصندوق، وفق الضوابط المحددة، المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استبعاد الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي يثبت ارتباطها بالغش والاحتيال.
كما يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة، وذلك وفق القواعد المنظمة.
ويعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على ترخيص مزاولتها وتجديده، وكذلك للحصول على تراخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق التغطية التأمينية ويضمن استفادة المتعاملين مع القطاع الصحي من الحماية المقررة.
ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما تخضع فروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يوفر موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات عقب إتمام التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي.
