الإثنين 29 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

نص مشروع قانون العلاوة الدورية

تفاصيل نص مشروع قانون العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة

الأحد 28/يونيو/2026 - 10:30 م
تفاصيل نص مشروع قانون
تفاصيل نص مشروع قانون العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز

كشفت الحكومة عن مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام.

ويتضمن مشروع قانون العلاوة الدورية منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما يمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وينص المشروع أيضًا على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

نص مشروع قانون العلاوة الدورية

المادة الأولى

استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1/7/2026.

المادة الثانية

اعتبارًا من 1/7/2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد جزءًا من الأجر الأساسي وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2026.

ولا تسري هذه العلاوة على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرهم ممن تصرف لهم علاوة دورية سنوية بنسبة مئوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة أقل من ذلك، يمنح العامل الفرق.

المادة الثالثة

يزاد اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ويستفيد منه من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا، ويعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

تسري أحكام القانون على الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بالدولة، وذوي المناصب العامة، والعاملين الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية.

المادة الخامسة

اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تُمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وتحسب وفقًا للقواعد المقررة لكل شركة، ولا تضم إلى الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركة بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه شهريًا، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إلى هذا الحد، وفقًا للقواعد التي يضعها الوزراء المختصون.

المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون والزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2026 إذا كانتا مستحقتين عن الشخص نفسه، ويتم صرف الفارق وفقًا للحالات المنظمة بالقانون.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026.