الثلاثاء 19 مايو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

السيسي يصدق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويحدد رسوم التراخيص الجديدة

الثلاثاء 19/مايو/2026 - 02:58 م
بانكير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2026، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر سابقاً بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتضمن التعديل التشريعي الجديد، وفقاً للمادة الأولى منه، استبدال المفهوم الخاص بالمنشآت الإشعاعية الوارد في المادة 3، بالإضافة إلى إعادة صياغة نصوص المواد 13 البند 2، و32، و55، و108 من القانون الأصلي، لتشمل حزمة من التعريفات المحدثة والضوابط المالية المنظمة عمل هذا القطاع الحيوي.

وحدد القانون المعدل مفهوم المنشآت الإشعاعية بأنها المواقع والجهات التي يتم داخلها تداول مصادر إشعاعية مخصصة لأغراض التشعيع وتعرف باسم منشآت التشعيع، بجانب المنشآت المسؤولة عن التصرف في النفايات المشعة أو تداولها أو معالجتها أو تكييفها أو تخزينها أو التخلص الآمن منها، ويشمل ذلك أيضاً المستودعات المخصصة لتخزين المواد المشعة المتولدة بشكل طبيعي والنفايات التي تنتج عن أعمال التعدين المختلفة.

ودخلت ضمن هذا التعريف منشآت إنتاج النظائر المشعة، والمواقع الخاصة بتعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تنبعث منها إشعاعات مؤينة، باستثناء محطات التحويل النووية، وتسمى منشآت التعدين والمعالجة، علاوة على منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، على أن يستثنى من هذه المنظومة بالكامل المنشآت النووية والأجهزة الخاصة بالأشعة السينية المستخدمة في الشق الطبي.

وقضت المادة 13 في بندها الثاني بأن تؤول إلى الصندوق حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات، فضلاً عن رسوم اعتماد البرامج التدريبية المقررة طبقاً لأحكام التشريع.

ونصت المادة 32 من القانون على أن يتم منح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية المذكورة مقابل سداد رسوم مالية محددة، حيث يبلغ رسم الإذن الواحد لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه 3 ملايين جنيه، بينما يكون رسم ترخيص التشغيل بنسبة واحد في الألف من قيمة إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من قيمة المياه المحلاة سنوياً، بحد أقصى لا يتجاوز 19 مليون جنيه.

رسوم التراخيص الجديدة

وفرضت التعديلات رسماً قدره 150 ألف جنيه للإذن الواحد الخاص بمفاعلات البحوث والاختبارات، ومبلغاً مماثلاً يسدد سنوياً نظير ترخيص التشغيل، في حين يسدد مبلغ 125 ألف جنيه كإذن واحد للمنشآت النووية الأخرى، ومبلع 125 ألف جنيه سنوياً لترخيص تشغيلها.

أما المنشآت الإشعاعية، باستثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، فيبلغ الحد الأعلى لإذنها 125 ألف جنيه، والحد الأقصى لترخيص تشغيلها 100 ألف جنيه سنوياً، كما تم تحديد الحد الأقصى لترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية بمبلغ 100 ألف جنيه سنوياً، وينخفض هذا الحد الأقصى في المجال الطبي ليصبح 50 ألف جنيه سنوياً.

وجاء الحد الأقصى للموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية بواقع 10 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لنقل هذه المواد 5 آلاف جنيه، وينخفض إلى ألف جنيه فقط في القطاع الطبي.

وبالنسبة للإفراج الجمركي عن المواد المشعة، حدد القانون القيمة بحد أقصى يبلغ 4% من الثمن الإجمالي للمادة المشعة أو المصدر الإشعاعي، بما لا يتجاوز مليوناً و500 ألف جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى لموافقة العبور الجوي أو المرور البري والبحري للمواد المشعة 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة المقبولة لدى البنك المركزي المصري.

ووصل الحد الأقصى لترخيص ممارسة الأنشطة الإشعاعية الأخرى إلى 150 ألف جنيه سنوياً، بينما بلغت التراخيص الشخصية الممنوحة للأفراد حداً أقصى قدره 15 ألف جنيه سنوياً للفرد، و5 آلاف جنيه سنوياً للأفراد العاملين في المجال الطبي، بينما يبلغ الحد الأقصى لاعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية 15 ألف جنيه سنوياً للجهة الواحدة، و200 ألف جنيه سنوياً كحد أقصى لترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات المتعلقة بأمان المنشآت النووية.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد فئات الرسوم الفعلية لكل نوع من هذه التراخيص، على أن تؤدى هذه الرسوم والمصروفات الإدارية رفق طلب الترخيص أو التجديد، ويتم تحصيلها إلزامياً وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، فإن العمل بهذا القانون يبدأ رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبناء على ذلك يدخل القانون حيز التطبيق والنفاد الفعلي بدءاً من غد الأربعاء الموافق 20 مايو، ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون رسمي من قوانينها.