وزارة العمل: وقف العامل بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف الأجر كاملا
كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، ضوابط وقف العامل عن العمل وفقًا لقانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون أجاز لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع التزامه بصرف الأجر كاملًا للعامل خلال فترة الوقف.
مستشار وزير العمل: وقف العامل عن العمل بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف الأجر كاملًا
وأكد عبد العاطي خلال تصريحات صحفية أن الوقف عن العمل يُعد إجراءً احترازيًا مؤقتًا نظمته المواد 145 و146 و147 من القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العامل، مع الحفاظ على كرامة الوظيفة وبيئة العمل، مشيرًا إلى أن للعامل الحق في التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة في بعض الحالات.
وأوضح أن القانون حدد حالات يجوز فيها وقف العامل مؤقتًا، منها إحالة العامل للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاده عن العمل، أو في حال اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو جنحة وقعت داخل مقر العمل، بالإضافة إلى حالة طلب صاحب العمل فصل العامل أمام المحكمة العمالية.
وأشار إلى أن للعامل الحق في التظلم من قرار الوقف خلال ثلاثة أيام من إخطاره أو علمه به، على أن يفصل فيه قاضي الأمور الوقتية في اليوم التالي على الأكثر، باستثناء حالة إحالة النزاع بطلب الفصل للمحكمة العمالية.
وأضاف أن القانون أجاز مد فترة الوقف بقرار من قاضي الأمور الوقتية لمدة أو مدد أخرى مع صرف نصف الأجر، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الوقف بعشرة أيام، مع التزام المحكمة بالفصل فيه قبل انتهاء المدة.
واختتم بأن القانون ألزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وصرف مستحقاته كاملة عن فترة الوقف حال انتهاء التحقيقات بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حصول العامل على حكم بالبراءة، مؤكدًا أن عدم التنفيذ في هذه الحالات يُعد فصلًا تعسفيًا.


