الأربعاء 18 مارس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الحكومة توافق على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

الأربعاء 18/مارس/2026 - 05:45 م
الحكومة توافق على
الحكومة توافق على تعديلات قانون الكهرباء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والثمانين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية، واتخذ عدة قرارات تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية المستدامة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية والضوابط المنظمة للقطاع. وشملت التعديلات وضع أسس جديدة للجودة الفنية لخدمات الكهرباء، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تنظيم منح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

كما تضمنت التعديلات إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمتابعة تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية على المخالفين للمعايير المحددة، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

تفاصيل تعديل مشروع أحكام قانوان الكهرباء

تضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكذا تعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.