وحدات بديلة للمستأجرين وفق المادة 8.. وتسليم العين المستأجرة فورًا
مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم وتأثيراته على ملايين المستأجرين في مختلف محافظات الجمهورية، يبرز نص المادة الثامنة من القانون كنافذة أمل لكثيرين ممن انتهت عقودهم أو اقتربت على الانتهاء.
تنص المادة على أن لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويتيح القانون للمستأجرين تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء العين المستأجرة، لتباشر الجهات المختصة دراسة الطلب وترتيب الأولويات وفق ضوابط يقرها مجلس الوزراء.
ووفقًا للمادة، يلتزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يوضح الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم والبت في الطلبات.
ويؤكد القانون أن أولوية التخصيص تكون دائمًا للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار، أو لزوجته الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، على أن يتم تنفيذ ذلك قبل انقضاء المدة المحددة بانتهاء العقد. كما تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، لضمان استمرارية سكنية ملائمة للمستأجرين.
وبمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، يكون على المستأجر الالتزام بإخلاء العين الأصلية وتسليمها فورًا، لتكتمل دائرة التخصيص بشكل يضمن حقوق الطرفين: الدولة والمالك من جهة، والمستأجر من جهة أخرى.
وبذلك، يضع القانون إطارًا واضحًا لإعادة توزيع الوحدات السكنية بطريقة منظمة وعادلة، مع ضمان أن يحصل كل مستأجر على حقه في وحدة بديلة قبل انتهاء مدته القانونية، ويصبح التخصيص والتنفيذ فوريًا بمجرد صدور القرار، لتُحول عملية الانتقال من الوحدة القديمة إلى الجديدة إلى خطوة سلسة وآمنة للمستأجر.


