الخميس 26 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الحبس سنتين عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

الخميس 26/فبراير/2026 - 02:44 م
بانكير

أقرَّ قانون العقوبات  رقم 58 لسنة 1937 مواجهة حاسمة لظاهرة الغش في المعاملات التجارية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية

وتأتي هذه النصوص القانونية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية، حيث وضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة المالية لكل من يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر التأثير في القيمة الحقيقية للبضائع والخدمات.

عقوبات التلاعب بأسعار البضائع والسندات المالية

ونصت المادة (345) من القانون على ملاحقة الأشخاص الذين يتسببون في رفع أو خفض أسعار الغلال أو البضائع أو السندات المالية بطرق غير مشروعة، وجاءت العقوبات المقررة كما يلي:

الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة في حال استخدام طرق احتيالية تشمل نشر أخبار أو إعلانات مزورة، أو التواطؤ مع كبار التجار لامتناعهم عن بيع صنف معين، أو الاتفاق على تثبيت ثمن مرتفع لمنع انخفاض الأسعار في المعاملات التجارية.
 

تشديد العقوبة لتصل لسنتين على السلع الاستراتيجية

وغلظت المادة (346) من القانون الجزاء الجنائي بمضاعفة الحد الأقصى للعقوبة (لتصبح الحبس سنتين) في حال طال التلاعب السلع التي تمثل احتياجاً يومياً لا غنى عنه للمواطنين، وشمل ذلك الحالات الآتية:

التلاعب بأسعار اللحوم أو الخبز.

الغش في أسعار حطب الوقود والفحم.

التلاعب في أي من الحاجات الضرورية المماثلة.

ويعكس هذا التغليظ حرص المشرّع المصري على توفير حماية خاصة للسلع الاستراتيجية، وردع كل من يحاول استغلال الاحتياجات المعيشية للأسر لتحقيق مكاسب شخصية، بما يضمن انضباط حركة التجارة وتوافر السلع بأسعارها العادلة.