الدعم لمستحقيه.. 5 سنوات "حظر بيع" على وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي
وضع المشرع المصري إطاراً قانونياً حازماً لتنظيم الاستفادة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يستهدف في مقامه الأول قطع الطريق أمام المضاربين وضمان استقرار الأسر المستحقة داخل الوحدات المدعومة من الدولة، مع فرض قيود زمنية صارمة قبل السماح بأي تصرف قانوني في الوحدة أو الأرض.
وحدات الإسكان الاجتماعي.. "السكن الفعلي" شرط إلزامي لمدة 5 سنوات
وفقاً للمادة الرابعة من القانون، لا يعد استلام الوحدة السكنية نهاية المطاف للمنتفع، بل بداية لفترة "التزام بالسكنى"؛ حيث يفرض القانون على المستفيد وأسرته شغل الوحدة على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.
ولا يجوز للمنتفع هجر الوحدة أو إغلاقها خلال هذه الفترة، إلا في حالات استثنائية محددة تتطلب صدور قرار رسمي من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ضوابط البناء على أراضي الإسكان الاجتماعي
وفيما يخص المنتفعين بقطع الأراضي المعدة للبناء ضمن البرنامج، حدد القانون التزامات واضحة تشمل:
1- الالتزام بالغرض: استخدام المبنى لغرض "السكنى" فقط ومنع تحويله لأنشطة أخرى.
2- التقيد بالشروط: البناء وفقاً للضوابط الفنية والهندسية التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
3- قطع القانون الطريق على محاولات البيع أو التأجير من الباطن عبر فرض "حظر تصرف" شامل؛ إذ يمنع على المنتفعين بالوحدات التعامل عليها بأي شكل قبل مرور فترة الخمس سنوات، أو دون الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق.
4- بالنسبة للأراضي، فيمتد حظر التصرف في المباني المقامة عليها لـ خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال، وليس من تاريخ استلام الأرض. وشدد القانون على أن أي عقد أو تعامل يتم بالمخالفة لهذه المواد يعد "باطلاً بطلاناً مطلقاً"، ولا يُعتد به أمام أي جهة رسمية، مما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وسحب الوحدة.
