الأحد 15 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

وقف قانون الإيجار القديم.. المحكمة الدستورية توضح الحقيقة

السبت 14/فبراير/2026 - 04:34 م
الايجار القديم- ارشيفية
الايجار القديم- ارشيفية

خلال ساعات قليلة، تحوّل اسم المحكمة الدستورية العليا إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن صدور قرار بوقف الطعون الخاصة بقانون الإيجار القديم تعليقيًا، منشورات متسارعة، تعليقات غاضبة، وتكهنات ذهبت بعيدًا، قبل أن تتدخل المصادر الرسمية لتضع حدًا للرواية المتداولة.

مصادر رفيعة المستوى نفت بشكل قاطع صحة ما أثير، مؤكدة أن المحكمة أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى. 

وأوضحت أن أي حديث عن "تجميد" قانون الإيجار القديم في هذه المرحلة لا يستند إلى أساس دستوري أو إجرائي، بل يدخل في إطار الشائعات التي لا تعكس طبيعة عمل المحكمة.

وبحسب المصادر، فإن بعض دعاوى عدم الدستورية لم تُقيد بعد، بينما تم قيد دعاوى أخرى أمام هيئة المفوضين، التي نظرت عددًا منها في جلسة 8 فبراير الجاري. وقد جرى تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم مذكرات تتعلق بأوجه التعارض بين نصوص القانون والدستور، دون أن يتم حتى الآن حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين.

كيف تسير الدعوى داخل المحكمة؟
الطريق الدستوري لا يعرف القفز على المراحل. تبدأ الدعوى بتحضير المستندات وقيدها في جدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات متتابعة لسماع المرافعات وتلقي المذكرات من الخصوم. 

وبعد اكتمال المرافعات، تُحجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين، وهو رأي قانوني استشاري غير ملزم.
ثم يُحال الملف إلى هيئة المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر الدعوى وسماع المرافعات النهائية، قبل حجزها للحكم.
وحكم المحكمة  أياً كان مضمونه  يكون نهائياً وملزماً للكافة، غير قابل للطعن أو الاستئناف.

المواد المطعون عليها… جوهر الخلاف
الجدل لا يدور في الفراغ، بل حول مواد تمس ملايين الملاك والمستأجرين:

المادة (2): تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (4): تفرض زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، بحد أدنى يبدأ من 250 جنيهاً ويصل إلى 1000 جنيه، مع آلية لسداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.

المادة (5): ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة (6): تقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

المادة (7): تلزم المستأجر بالإخلاء عند انتهاء المدة القانونية، أو في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.