للتأمين من الحوادث.. اشتراطات قانون البناء لحماية العقارات من المخاطر قبل الحصول على الترخيص
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الاشتراطات والضمانات الإلزامية، التي تستهدف تأمين المباني وشاغليها ضد أخطار الحريق والحوادث، باعتبارها أحد الشروط الأساسية للحصول على ترخيص البناء، مع توقيع عقوبات مشددة على المخالفين.
اشتراطات تأمين المباني ضد الحريق
ألزمت المادة (49) من قانون البناء طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وذلك وفقا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
المصاعد شرط أساسي للترخيص
ونصت المادة (50) على التزام طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، وذلك ضمن اشتراطات التأمين ضد الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية.
واشترط القانون أن يتم تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
عقوبات صارمة للمخالفين
ووفقا للمادة (105) من القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (49 و50) بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى عشر سنوات، حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، فضلا عن الغرامة المقررة.
المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء
يمكن للمواطن التقدم بطلب رخصة بناء من خلال المركز التكنولوجي المختص، مرفقا بتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، إلى جانب الرسومات الهندسية ومستندات الملكية ووثيقة التأمين حال تطلب الأمر.
لإصدار رخصة البناء، يلزم تجهيز المستندات التالية:
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
-خريطة مساحية معتمدة من هيئة المساحة.
-سند ملكية الأرض أو توكيل رسمي.
-شهادة صلاحية الموقع للبناء.
-رسومات هندسية مطابقة للاشتراطات.
-إيصال سداد رسوم الترخيص.
الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء
حدد قانون البناء ضوابط واضحة للارتفاعات، حيث يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، وبحد أقصى ارتفاع 13 مترا أما الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيجوز أن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع.
