الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، تنفيذًا للمادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتنص الاتفاقية على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، بما يُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
بنود اتفاقية إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء
- تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز النفاذ عند توقيعها والتصديق عليها من قبل سبع أو أكثر من الدول الأعضاء بعد مرور شهر من إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- حينما يتحقق هذا الشرط تصبح أحكام هذه الاتفاقية العامة ملزمة للدول الأعضاء التي صادقت عليها. يُصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لانظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة التى تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى
- تبقى هذه الاتفاقية العامة نافذة بين الدول الأعضاء الأخرى حينما يُؤدّى الانسحاب فى وقت لاحق لإحدى الدول الأعضاء إلى انخفاض عدد الدول الموقعة إلى ما دون سبع، ما لم يقرر المجلس الوزاري بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أن استمرار السوق العربية المشتركة للكهرباء لم يعد مجديًا ويُصدر أمرًا بإنهاء هذه السوق.
السلطة والصلاحية القانونية الكاملة
يجوز للدول المؤهلة أن تصبح بعد نفاذ الاتفاقية وفقا للبند 1- دولًا أعضاء وفقا للبند (6) وتصبح حقوق والتزامات تلك الدول المؤهلة نافذة اعتبارًا من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى البند (6).
- تتعهد كل دولة عضو بضمان أن يكون الأشخاص المنشؤون ضمن منطقة اختصاصها والمسمون كمشاركين فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو المحددون كطرف فى اتفاقية السوق ومتمتعين بالسلطة والصلاحية القانونية الكاملة لتوقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتنفيذ التزاماتهم تلك الاتفاقية وقواعد الشبكة العربية يحق لأي دولة عضو منحها استثناء من أى من الأحكام والشروط الواردة فى هذه الاتفاقية العامة، عن طريق تقديمها طلب إلى اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء توثق فيه الاستثناء المطلوب، ومبررات الاستثناء، والنهج الذى ينبغى اتباعه لمنح هذا الاستثناء، والفترة الزمنية المطلوبة لهذا الاستثناء وتراجع اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء الطلب، وتقدمه مرفقًا به توصيتها إلى اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية التى تراجعه وتقدم توصيتها إلى المجلس الوزاري للموافقة عليه.
المجلس الوزاري
- إذا وافق المجلس الوزارى على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك ويحدد الأسباب لموافقته على منح الاستثناء. وإذا لم يوافق على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك، ويحدد أسباب عدم الموافقة على منحه.
- فى حالة مخالفة أى مشارك فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو مُشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية أو وسيط السوق الإقليمية لأى قاعدة منصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية خطاب عدم التزام أو تفرض غرامة مالية تبعًا لدرجة المخالفة، وفى حال ثبوت سوء استغلال أى مشارك لمركزه فى السوق فيجوز اتخاذ إجراءات استثنائية بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية وموافقة المجلس الوزاري.
وسيط السوق الإقليمية
- متى تبين أن وفاء وسيط السوق الإقليمية أو مشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية لالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفًا للقانون، تتخذ اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية تدابير أخرى تراها مناسبة وفقًا لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية للكهرباء بعد موافقة المجلس الوزاري.
- متى تخلف أى مشارك فى السوق عن دفع أى مبلغ مستحق فى تاريخ استحقاقه، أو ثبت أن وفاءه بأى من التزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفًا للقانون، تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أمر إيقاف بناء على موافقة من المجلس الوزاري.