الجمعة 29 مارس 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

10 قرارات باجتماع مجلس الوزراء اليوم.. اعرفها

الأربعاء 03/مايو/2023 - 03:07 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.

وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

- وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك على النحو التالي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية).

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشل ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الرابعة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك من منطلق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار التعاون مع الشركة لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة في توصيل المقرات الحكومية بالبنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية حتى تتمكن تلك المقرات من تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بالشكل اللائق.

- وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 56 مشروعاً في 13 محافظة، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.

ومن بين هذه المشروعات: إقامة مشروع خزان مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومزرعة إنتاج حيواني، وحجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، ومركز تنمية أسرة وطفل، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومحطة رفع صحي.

· اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة.

- وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر ايطاليا، وذلك لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 3 جيجاوات.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف شركة أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، وشركة جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسليتيز مانجينمت ليمتد، في إطار أحكام الدستور والقانون.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد التزام بشأن تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطا رئيسيا متطلبا بالميناء.

ويأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وفقاً للمخطط العام للميناء، وخطط التطوير المستقبلية له.

- وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام B.O.T، بميناء شرق بورسعيد إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس)، وذلك توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها، ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وذلك وفقاً لخطط التطوير المستقبلية، وفي ظل التأكيد على الأهمية الاقتصادية للمشروع وتوجهات الدولة نحو التنمية بشرق بورسعيد، والعمل على تذليل أى مشكلات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التشغيل، كما يأتي هذا المشروع فى إطار المساعي لاستكمال مقومات النقل البحري المتكامل بميناء شرق بورسعيد، ودعم الخدمات اللوجيستية المرتبطة به، جذبا لمزيد من الاستثمارات الجديدة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بنظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

ونص التعديل على ألا يتجاوز السن أربعين عاماً ميلادية بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عاماً بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة، وبالتالي سريان شرط "عند شغل الوظيفة لأول مرة" على وظيفتي المساعد والمعاون، بعدما كان يسري على المعاون فقط دون المساعد.