الأربعاء 15 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

لبنان يحدد آلية إعفاء متضرري الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم

الثلاثاء 14/يوليو/2026 - 10:40 م
ارشيفية
ارشيفية

أصدر وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، قرارًا يحدد آليات تنفيذ المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025، الخاصة بمنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في خطوة تستهدف تسهيل وصول الدعم إلى المتضررين وضمان تطبيق الإعفاءات وفق إطار قانوني واضح.

ويضع القرار قواعد تنظيمية للاستفادة من الإعفاءات، تشمل تعليق بعض المهل الضريبية، ومعالجة الأوضاع القانونية للعقارات المهدمة، إلى جانب تنظيم إجراءات قبول الهبات والمساعدات النقدية والعينية المقدمة من الجهات المحلية والدولية لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، والجمعيات والمنظمات والطوائف، إضافة إلى الأفراد المتضررين، وذلك وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.

ونص القرار على اعتماد آلية قانونية لإثبات الهبات والمساعدات، بحيث تصدر قيادة الجيش اللبناني كتبًا رسمية بناءً على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة، تُحال بعدها إلى الهيئة العليا للإغاثة، التي تتولى إصدار مستندات تؤكد خضوع هذه الهبات للإعفاءات المقررة، مرفقة ببيانات تفصيلية تتضمن قيمتها وطبيعتها.

كما ألزم القرار الإدارات الجمركية والمكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بتقديم كشوف دورية إلى الإدارة الضريبية تتضمن تفاصيل العمليات المعفاة وقيمتها والجهات المستفيدة منها، مع ضرورة وسم جميع المواد والبضائع المقدمة كهبات بعبارات واضحة تُبين طبيعتها، إلى جانب إلزام الجهات المستفيدة بإبلاغ وزارة المالية بجميع العمليات التي استفادت من الإعفاءات خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ آخر عملية.

وأكد القرار أن الهبات والمساعدات المستوفية للشروط القانونية ستتمتع بحزمة واسعة من الإعفاءات، تشمل الرسوم الجمركية والمرفئية، ورسم الطابع المالي، ورسم الاستهلاك الداخلي، فضلًا عن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد والعمليات المرتبطة بتنفيذ هذه الهبات، مع الاحتفاظ بحق حسم الضريبة وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تسريع وصول المساعدات إلى المتضررين وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بها.