الأحد 28 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

ملايين الأسر تترقب.. هل تصمد قاعدة الـ7 سنوات في قانون الإيجار القديم؟

الأحد 28/يونيو/2026 - 06:20 م
ارشيفية
ارشيفية

يترقب ملايين المواطنين تطورات ملف قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بمصير عقود الإيجار السكنية ونهاية المدة المحددة لها بعد 7 سنوات، وذلك في ظل نظر المحكمة الدستورية العليا للطعن على إحدى مواد القانون الجديد.

وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى الخاصة بالطعن على دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، والتي تتعلق بانتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أحالت الدعوى رقم 3149 لسنة 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد الدفع بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، للفصل في مدى توافق النص مع أحكام الدستور.

وحملت الدعوى المقيدة أمام المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 47 دستورية، وطالب مقدمها بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية النص الذي يقضي بانتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيقه.

وينص نص المادة الثانية من القانون على أن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.

وتنص قواعد عمل المحكمة الدستورية العليا على أن هيئة المفوضين تقوم بعد الانتهاء من تحضير الدعوى بإعداد تقرير يتضمن المسائل الدستورية والقانونية محل النزاع ورأي الهيئة فيها بشكل مسبب، مع إتاحة الاطلاع على التقرير لأطراف الدعوى وفق الإجراءات القانونية.

كما تحدد المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا آلية تحديد جلسة نظر الدعوى، حيث يحدد رئيس المحكمة موعد الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع التقرير، ويتم إخطار أطراف الدعوى بالموعد رسميًا.

ويترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم ما ستسفر عنه إجراءات المحكمة الدستورية، باعتبار أن الحكم المرتقب قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل ملايين العقود السكنية في مختلف المحافظات.