الثلاثاء 02 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

ضوابط جديدة لصناديق المؤشرات.. والبورصة تمنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

الثلاثاء 02/يونيو/2026 - 04:46 م
ارشيفية
ارشيفية

أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم 364 لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة للموافقة على طلبات صناديق الاستثمار الراغبة في تتبع مؤشرات البورصة المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، ووضع إطار تنظيمي واضح يحكم العلاقة بين البورصة ومديري الاستثمار والصناديق الساعية لإطلاق منتجات استثمارية مرتبطة بمؤشرات السوق.

ويأتي القرار في ظل النمو المتسارع لصناديق المؤشرات عالميًا ومحليًا، باعتبارها من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين الاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم تعكس أداء مؤشر محدد، بما يسهم في تنويع المخاطر وزيادة عمق السوق وتعزيز جاذبية الاستثمار.

شروط جديدة للحصول على الموافقة المبدئية

ووفقًا للضوابط الجديدة، اشترطت البورصة أن يكون مدير استثمار الصندوق من بين الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.

كما منحت الصناديق التي تتبع بالفعل أحد مؤشرات البورصة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القرار لتوفيق أوضاعها إذا كان مدير الاستثمار لديها غير عضو بالبورصة، مع إلزامها بالحفاظ على شرط العضوية طوال فترة التعاقد باعتباره أحد معايير الأهلية الأساسية.

متطلبات قانونية للصناديق الجديدة

وألزمت الضوابط الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة بالحصول على الشخصية الاعتبارية والترخيص اللازم من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التقدم بطلب تتبع المؤشر. كما اشترطت بالنسبة للصناديق المؤسسة من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كذلك تعهد مقدم الطلب بالتقدم للهيئة للحصول على الموافقات الخاصة باعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وإصدار وثائق الاستثمار، حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات مسبقًا.

آلية التقديم والحصول على الموافقة

وحددت البورصة إجراءات واضحة للتقدم بطلبات تتبع المؤشرات، تشمل تقديم طلب رسمي يتضمن بيانات الصندوق، والمؤشر المستهدف، ومدير الاستثمار، مع التعهد بسداد المقابل المالي المقرر لاستخدام المؤشر.

وتتولى الإدارات المختصة مراجعة الطلبات للتأكد من استيفاء الشروط، قبل عرضها على رئيس البورصة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الإدارة لإبداء الرأي. وفي حال الموافقة، يتم إخطار مقدم الطلب والهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة المبدئية.

إلغاء الموافقة حال عدم استكمال الاكتتاب

ونص القرار على ضرورة الانتهاء من إجراءات إصدار الوثائق وتغطية الاكتتاب خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، على أن تُلغى الموافقة تلقائيًا حال عدم الالتزام بهذه المدة.